الشيخ محمد اليعقوبي

132

الرسالة الإستفتائية (1430ه-)

بسمه تعالى لا بأس بحضور حفلات الزواج من حيث المبدأ ، ولكن عليها مغادرة المكان الذي فيه محرمات كالموسيقى المحرمة أو الاختلاط المحرم ونحوهما . متعلقات الوقف 141 - توجد بعض الحاجات في المسجد غير نافعة للمسجد ولا يمكن استخدامها ولكنها تنفع إذا ما تم بيعها واستخدمت الأموال في مجالات أخرى أكثر نفعا وهذه الحاجات هي مثل محولات الشمعات القديمة وخشب التوابيت المهشمة وبعض الفرش البالية وغيرها من الحاجات عديمة النفع حاليا ، فهل يجوز بيعها وشراء غيرها بنفس المال ؟ بسمه تعالى ما دامت عديمة النفع فيجوز بيعها واستخدام ثمنها في مورد آخر في نفس المسجد .